المحقق الأردبيلي
232
مجمع الفائدة
ولو نسي ترتيب الفوائت كرر حتى يحصله ، فيصلي الظهر قبل العصر وبعد ها أو بالعكس لو فاتتا .
--> ( 1 ) إلى هنا كلام الشارح ( 2 ) أي لا دلالة في الخبر الأول ، وهو خبر مرازم على جواز الاكتفاء بالظن في النوافل أيضا فضلا عن المفروض .